السيد الخوئي

رسالة في الإرث 22

مجمع الرسائل ( موسوعة السيد الخوئي ج 49 )

وفي بعضها « لا يرث الكافر المسلم » « 1 » . مضافاً إلى الاتّفاق على الحكم بين الخاصّة والعامّة . الفرع الثاني : إرث المسلم من الكافر . أقول : هذا هو محل الكلام بيننا وبين العامّة . ذهب العامّة « 2 » إلى أنّ المسلم لا يرث الكافر أيضاً ، واستدلّوا على ذلك بالنبوي « أهل ملّتين لا يتوارثان » « 3 » فكما لا يرث الكافر المسلم ، لا يرث المسلم

--> ( 1 ) كصحيحة أبي ولاد ، قال : « سمعت أبا عبداللَّه ( عليه السلام ) يقول : المسلم يرث امرأته الذمّية ، وهي لا ترثه » الوسائل 26 : 11 / أبواب موانع الإرث ب 1 ح 1 . وصحيحة أبي خديجة ، عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) قال : « لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر » المصدر المتقدّم ح 3 . ورواية عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) « في النصراني يموت وله ابن مسلم ( أيرثه ) ؟ قال : ( نعم ) ، إنّ اللَّه عزّوجلّ لم يزدنا بالإسلام إلّاعزّاً ، فنحن نرثهم ، وهم لا يرثونا » المصدر المتقدّم ح 4 . ومعتبرة سماعة ، عن أبي عبداللَّه ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال : نعم ، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم » المصدر المتقدّم ح 5 . وكذا رواية أبي العبّاس المتقدّمة في الهامش المتقدّم ( 2 ) المجموع 16 : 58 ، المغني لابن قدامة 7 : 166 ، الشرح الكبير 7 : 160 ، حلية العلماء 6 : 262 ( 3 ) الوسائل 26 : 15 / أبواب موانع الإرث ب 1 ح 14 ، وقد تقدّم في الهامش من ص 21 [ ونقلته صحاحهم أيضاً بلفظ « لا يتوارث أهل ملّتين » راجع سنن أبي داود 3 : 126 / 2911 ، وسنن الترمذي 4 : 424 / 2108 ]